للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا١ "فَلَوْ أَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفِينَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ" أَيْ نَقْلُ الْحُكْمِ "مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا" أَيْ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ "إلَى الأُخْرَى عَلَى الأَصَحِّ" كَقَوْلِ الشَّارِعِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمَجْدُ٢ وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ٣، كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، أَوْ مَنَعَ النَّقْلَ وَالتَّخْرِيجَ٤.

قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَآدَابِ٥ الْمُفْتِي: أَوْ قَرُبَ٦ الزَّمَنُ بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ ذَاكِرٌ حُكْمَ٧ الأَدِلَّةِ حِينَ أَفْتَى بِالثَّانِيَةِ٨.


١ ساقطة من ش.
٢ انظر: المسودة ص ٥٢٥، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤.
٣ انظر: الروضة ص ٣٨٠.
٤ قال ابن بدران: "النقل يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محلٍ إلى غيره بالجامع المشترك، والتخريج يكون من قواعده الكلية، فهو أعم من النقل ... ، وأما النقل والتخريج معاً فهو مختص بنصوص الإمام" "المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠".
وانظر: صفة الفتوى ص ٢٠ وما بعدها، القواعد النورانية ص ٢٥٨ نزهة الخاطر ٢/٤٤٥، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٧، المعتمد ٢/٨٦٦.
٥ في ض: أدب.
٦ في ش: أقرب.
٧ في ش: حكماً.
٨ قال ابن بدران: "والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث فيه من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك، وإن دق، ممتنع، وقد وقع النقل والتخريج في مذهبنا" وذكر أمثلة عن "المحرر" "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>