٢ انظر: المسودة ص ٥٢٥، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤. ٣ انظر: الروضة ص ٣٨٠. ٤ قال ابن بدران: "النقل يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محلٍ إلى غيره بالجامع المشترك، والتخريج يكون من قواعده الكلية، فهو أعم من النقل ... ، وأما النقل والتخريج معاً فهو مختص بنصوص الإمام" "المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠". وانظر: صفة الفتوى ص ٢٠ وما بعدها، القواعد النورانية ص ٢٥٨ نزهة الخاطر ٢/٤٤٥، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٧، المعتمد ٢/٨٦٦. ٥ في ض: أدب. ٦ في ش: أقرب. ٧ في ش: حكماً. ٨ قال ابن بدران: "والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث فيه من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك، وإن دق، ممتنع، وقد وقع النقل والتخريج في مذهبنا" وذكر أمثلة عن "المحرر" "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩".