للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" يَجُوزُ اجْتِهَادُهُ أَيْضًا "فِي أَمْرِ الشَّرْعِ عَقْلاً وَشَرْعًا" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ١، وَعَزَاهُ الْوَاحِدِيُّ إلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ.

قَالَ: وَلا حُجَّةَ لِلْمَانِعِ فِي قَوْله تَعَالَى: {إنْ أَتَّبِعُ إلاَّ مَا يُوحَى إلَيَّ} ٢ فَإِنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْمَنْصُوصِ بِالْوَحْيِ: اتِّبَاعٌ لِلْوَحْيِ٣.

وَمَنَعَهُ الأَكْثَرُ مِنْ الأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ٤، وَقَالَ الْقَاضِي: إنَّهُ


١ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري، واختاره الغزالي والآمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب، وابن السبكي، وهو مذهب الحنفية بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله.
انظر: نهاية السول ٣/٢٣٧، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦٢، التبصرة ص ٥٢١، المنخول ص ٤٦٨، مناهج العقول ٣/٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩١، جمع الجوامع ٢/٣٨٦، الإحكام للآمدي ٤/١٦٥، المستصفى ٢/٣٥٥، ٣٦٦، المحصول ٢/٣/٩، ١٨، الروضة ص ٣٥٦، ٣٥٧، المسودة ص ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥١٠، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٦٣، أصول السرخسي ٢/٩١، تيسير التحري ٤/١٨٣، ١٨، فواتح الرحموت ٢/٣٦٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، التمهيد للأسنوي ص ١٥٩، الوسيط ص ٥٠٠.
٢ الآية ٥٠ من الأنعام.
٣ ساقطة من ض.
٤ وهو قول أبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي، وابن حزم، وكل من منع القياس أصلاً منع الاجتهاد على الرسول صلى الله عليه وسلم عقلاً وشرعاً.
انظر أدلتهم مع مناقشتها في "نزهة الخاطر ٢/٤٠٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٩١، التمهيد ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/١٦٥، تيسير =

<<  <  ج: ص:  >  >>