للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَى التَّأْبِيدِ١.

قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ} ٢ أَيْ لا يَأْتِيه مَا يُبْطِلُهُ.

ثُمَّ فِي كَيْفِيَّةِ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي بَعْضِهِ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:

مَا نُسِخَتْ تِلاوَتُهُ، وَحُكْمُهُ بَاقٍ.

وَمَا نُسِخَ حُكْمُهُ فَقَطْ, وَتِلاوَتُهُ بَاقِيَةٌ.

وَمَا جُمِعَ فِيهِ نَسْخُ التِّلاوَةِ وَالْحُكْمِ.

مِثَالُ الأَوَّلِ: مَا رَوَاهُ مَالِكٌ٣ وَالشَّافِعِيُّ٤ وَابْنُ مَاجَهْ٥ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَوْ٦ يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ حَدَّيْنِ٧ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ فَلَقَدْ٨ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَرَجَمْنَا"٩ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لأَثْبَتُّهَا١٠: "الشَّيْخُ


١ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٦، فواتح الرحموت ٢/٧٣، نهاية السول ٢/١٧٠، وقد خالف في هذه المسألة مكي بن أبي طالب في كتابه "الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه" ص٥٩، فقال: "اعلم أنه جائز أن ينسخ الله جميع القرآن، بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوض..الخ".
٢ الآية ٤٢ من فصلت.
٣ الموطأ ٢/٨٢٤.
٤ ترتيب مسند الإمام الشافعي ٢/٨١.
٥ سنن ابن ماجه ٢/٨٥٣.
٦ في الموطأ: أن. وفي مسند الشافعي: وأن.
٧ في رواية الشافعي: حد الرجم.
٨ في الموطأ: فقد. وفي مسند الشافعي: لقد.
٩ زيادة من رواية الموطأ ومسند الشافعي.
١٠ في الموطأ ومسند الشافعي: لكتبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>