للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا شَعْرَ لَهُ١، وَرُدَّ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي "عُمْدَةِ الأَدِلَّةِ": يُمِرُّ الْمُوسَى. وَلا يَجِبُ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وَشَيْخُنَا٢. وَأَمَّا كَلامُ أَحْمَدَ: فَخَارِجٌ مَخْرَجَ الأَمْرِ، لَكِنَّهُ حَمَلَهُ شَيْخُنَا عَلَى النَّدْبِ. انْتَهَى كَلامُ ابْنِ مُفْلِحٍ٣.

وَلَنَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ شَبِيهَةٌ بِذَلِكَ. كَوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِعِلَّةٍ فِي ظَهْرِهِ وَوَاجِدٍ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ مِنْ الْمَاءِ٤، وَبَعْضِ صَاعٍ فِي٥ الْفِطْرَةِ٦.

وَرُبَّمَا خَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ فُرُوعٌ، الرَّاجِحُ فِيهَا خِلافُ ذَلِكَ، لِمَدَارِكَ فِقْهِيَّةٍ، مَحَلُّهَا الْفِقْهُ٧.


١ وذلك للتحلل من الإحرام بالحلق في الحج والعمرة. "انظر: المغني ٣/ ٣٨٨".
٢ جاء في هامش ب: يعني به الشيخ تقي الدين إن كان من تتمة كلام ابن المفلح، والقاضي إن كان من كلام ابن عقيل، لأن القاضي أبا يعلى شيخه.
٣ لعل كلام ابن مفلح في "أصوله" المخطوط، وانظر عدم لزوم القراءة وتحريك اللسان عن المعذور في "الفروع ١/ ٤١٧".
٤ انظر: المغني ١/ ١٧٥.
٥ في ش: من.
٦ يقول ابن اللحام: وضابطه "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة، أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام، إذ تركه واجب. "القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٤"، وانظر: "الروضة ص٢٠، نهاية السول ١/ ١٢٧، البدخشي ١/ ١٢٦".
٧ انظر أمثلة عنها في كتاب "القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام البعلي ص٩٤ وما بعدها، التمهيد ص١٦، مختصر الطوفي ص٢٤، المسودة ص٦٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>