وجواز ائتمام المفترض بمتنفل هو أحد القولين عند الإمام أحمد ورجحه ابن قدامة، وهو قول الشافعية. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٦، المسودة ص٥٩، المعني ٢/ ١٦٦". ١ لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة". ورى البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد ومالك والدارمي والبيهقي عن أبي هريرة مرفواعاً: "ومن أدرك الركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" أي ومن أدرك ركوع الركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. "انظر: فتح الباري ٢/ ٣٨، صحيح مسلم ١/ ٤٣٢، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: ١/ ٥٥٤، سنن أبي داود ١/ ٣٢٦، سنن الدارمي ١/ ٢٧٧، الموطأ ١/ ١٠٥، مسند أحمد ٢/ ٢٤١، فيض القدير ٦/ ٤٤، المغني ١/ ٣٦٣، سنن النسائي ١/ ٢٠٦، سنن ابن ماجة ١/ ٢٥٦". ٢ صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، وإنما الواجب عليها صلاة الظهر، ولكن إذا حضرت المرأة الجمعة سقط عنها الظهر. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٦". ٣ انظر: المغني ١/ ٣٦٣، وفي ع ب ض: طمأنينة الإمام. ٤ قال المالكية: إن المصلي يدرك الركعة متى مكَّن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام، وأن لم يطمئن إلا بعد رفعه، قال الإمام مالك: وحدُّها: إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه. "انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٢٩٥، حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢/ ١٧، التاج والإكليل للمواق ٢/ ٨٢". وقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مكّن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك. "مسائل الإمام أحمد ص٣٥".