للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان في اسم الجنس وجهان جاز فيه استعمالان، وذلك نحو "البقر" و"الطير"، فإن تذكير كل منهما وتأنيثه جائز فلك أن تعده بالتاء على لغة التذكيرن، وأن تعده بلا تاء على لغة التأنيث فتقول:

"عنيد ثلاثة من البقر، وثلاث (١)، وأربعة من الطير وأربع".

وما جاء مضافا إليه العدد [من اسم جنس، أو اسم (٢)] جمع حفظ، ولم يقس عليه.

كقوله تعالى: (٣) {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} (٤).

وكقوله -عليه الصلاة (٥) والسلام:

"ليس فيما دون خمس ذود (٦) من الإبل صدقة" (٧).


(١) هـ "وثلاثة".
(٢) سقط ما بين القوسين من الأصل.
(٣) من الآية رقم "٤٨" من سورة "النمل".
(٤) قوم الرجل أو ما دون العشرة من الرجال.
(٥) هـ "عليه السلام".
(٦) الذود: من الثلاثة إلى العشرة من الإبل.
(٧) أخرجه البخاري في الزكاة ٣٢، ٤٢، ٥٦ وسلم في الزكاة، ٣، ٥، ٧، وأبو داود في الزكاة ٢/ ٥، الترمذي في الزكاة ٧، النسائي في الزكاة ٥، ١٠، ١٨، ٢٢، ٢٤، ابن ماجه في الزكاة ٦، الدارمي في الزكاة ١١، الموطأ في الزكاة ١، ٢، وأحمد ١/ ١١، ٢/ ٢، ٤، ٣/ ٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٧٣، ٧٤، ٧٩، ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>