قال ابن حبان من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله الا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في اقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة فاما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها قلت وهذا الذي ذهب اليه بن حبان من ان الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة الى ان يتبن جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مساك بن حبان في كتاب الثقات الذي الفه فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على انهم مجهولون وكان عند بن حبان ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه بن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره وقد أفصح بن حبان بقاعدته فقال العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من ان يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في الصارم المنكي من تصنيفه وقد تصرف في عبارة بن حبان لكنه اتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر مذكور في حرف الألف قال الخطيب أقل ما ترتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما وقد زعم قوم ان عدالته تثبت بذلك وهذا باطل لأنه يجوز ان يكون العدل لا يعرف عدالته.