للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمياه الأمطار تجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالأولى أن يملك ماؤها ويصحّ بيعه؛ لأنّه مباح حصل بشيءٍ معدّ له فملكه؛ كالصّيد يحصل في شبكةٍ، والسّمك في بركة معدّة له، ولا يحلّ أخذ شيء منه بغير إذن مالكه، وكذلك إن أجرى من نهرٍ غير مملوك ماء إلى بركة في أرضه يستقرّ الماء فيها لا يخرج منها فحكمه حكم مياه الأمطار تجتمع في البركة قياساً عليه. اهـ كلامه ملخّصاً. وقد عرفت ما قدمناه. والحمد لله وحده وصلّى الله على خيرٍ خلقه؛ محمّدٍ وآله ورضي عن صاحبته والتّابعين.

فائدة: لا يجوز أن يجمع مع البيع ستة عقود ونظمها بعضهم فقال:

عقود منعناها مع البيع ستة ... ويجمعها في اللّفظ جص مشنق

فجعل وصرف والمساقاة شركة ... نكاح قراض منع هذا محقّق

فالجيم للجعل، والصّاد للصّرف، والميم للمساقاة، والشّين للشّركة، والنّون للنّكاح، والقاف للقرض. اهـ.

فائدة: قال في شرح الإقناع: ويكره زلزلة الكيل عند القبض لاحتمال زيادة الواجب. قال في شرح المنتهى: لأنّ الرّجوع عند الاكتيال إلى عرف النّاس في أسواقهم ولم يعهد فيها. اهـ. وفيه نظر، بل عهد ذلك في بعض الأشياء فعليه لا يكره فيها كالكشك. اهـ.

فائدة: قال في حاشية المنتهى: قال في الإنصاف: ولا يضمن إذا استعاره وتلفت بغير تفريطه ككتب العلم وغيرها على ظاهر كلام أحمد والأصحاب. قاله في الفروع.

فائدة: ذكر في الإنصاف في باب طريق الحكم وصفته عند قول المصنّف: ومَن كان له على إنسان حقّ ولم يمكنه أخذه بالحاكم وقدر له على

<<  <   >  >>