٢ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ر: منحة المعبود ١/٢٨٦) ، وأحمد ٥/٢٣٠،٢٣٦،٢٤٢، وأبو داود ح (٣٥٩٢،٣٥٩٣) ، والترمذي ح (١٣٢٧،١٣٢٨) والبيهقي في السنن ١٠/١١٤ وفي المدخل ص٢٠٨ وابن عبد البر في جامع بيان العم ٢/٥٥،٥٦. قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير ٢/٢٧٧: لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل. اهـ وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل. وقال ابن حزم في الإحكام ٦/١٠١١،١٠١٢: "وأما خبر معاذ فلا يحل الاحتجاج به لسقوطه" وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ح (٨٨١) وقال: حديث منكر. وأطال الشيخ - رحمه الله- في دراسة الحديث وبيان علله فراجعه. ٣ للاستزادة من أدلة حجية القياس يراجع: المستصفى: ٣/٥٤٥ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٢٤ وما بعدها، المحصول للرازي ٢/٢٤٦، أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص٦٥ وما بعدها د/ عبد العزيز الربيعة.