والسنة عند الفقهاء: "هي ما ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم من حكم هو دون الفرض والواجب"، لأن الفقهاء عنوا بالبحث عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوباً أو حرمة أو إباحة. وأما عند الأصوليين فهي: "ما نقل عنه صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير"، لأنهم عنوا بمصادر الشريعة والأدلة الشرعية، فنظروا إلى السنة من جهة كونها مصدراً أو دليلاً تثبت الأحكام وتقررها. (ر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ١/٨٢،٨٣ عثمان بن علي حسن) . وهذا التعريف هو المراد في قول المؤلف - رحمه الله- في بيانه لأركان مصادر علم الشريعة، وإن كانت الأدلة والآثار التي أوردها المؤلف تدل على معنى أوسع وأشمل للسنة - التي تقابلها البدعة - فالسنة في تعريف السلف - رحمهم الله- هي كما يقول الحافظ ابن رجب: والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلّى الله عليه وسلّم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك.اهـ (ر: جامع العلوم والحكم ص٢٤٩) . ويقول الإمام ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأُبيُ بن كعب وأبي الدرداء - رضي الله عنهم-: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اهـ (ر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص٧٧) .