وفي الاصطلاح: قال ابن تيمية: إن لفظ القياس لفظ مجمل، يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد، فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو: الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. الأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله. اهـ (ر: مجموع الفتاوى ٢٠/٥٠٤،٥٠٥، وذكر الأصوليون عدة تعاريف أخرى ر: المستصفى ٣/٤٨١ للغزالي، والإحكام ٣/١٩٠ للآمدي) . ومما ينبغي أن يعلم أن القياس ليس من مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة، حيث إن أمور العقيدة توقيفية تنبني على النصوص الشرعية الصحيحة ولا مجال للاجتهاد فيها، أما القياس - وهو نوع من الاجتهاد- فإنه يدخل في باب الأحكام والمعاملات. وقد جاء في كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ما نصه: "اعلم أن أصول الشريعة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، والأصل الرابع هو القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول، ثم القياس مظنون الإفادة، ولا يحصل به اليقين عند الجمهور، فلا تثبت به العقائد، وأيضا لا يعتبر عند معارضة واحد من الثلاثة إياه باتفاق الأئمة الأربعة، ولا يحتاج إليه عند وجود واحد من الثلاثة، فحجته ضرورية عند فقدان الأدلة الثلاثة للعمل في النازلة، وإن كان هو أيضاً منصوباً من قبل الشارع". اهـ (ر: فواتح الرحموت ٢/٣ عبد العلي الأنصاري، مطبوع بذيل كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي الطبعة الأولى – المكتبة الأميرية- بولان – مصر- ١٣٢٢هـ) .