شهود الصلاة, وفي تحريق البيوت قتل ما لا يجوز قتله, كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية _قدس الله روحه_.
وكذلك لما استأذنه بعض الصحابة في قتل المنافقين, قال:" لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه "(١) وكذلك لما استؤذن في قتل رجل آخر منهم قال: " إذا ترعد له أنوف كثيرة بيثرب " إلى غير ذلك من الأحاديث التي قدم فيها درء المفاسد على جلب المصالح, كما قرر ذلك علماء أهل السنة والجماعة, والله أعلم.
وأما قول السائل: ويقولون ساكن البادية والنازل منها إلى الحاضرة سواء, فنقول:
وهذا أيضا من الكذب على المشايخ, فإنه لم يقل أحد منهم أن من أسلم من البادية ودخل في هذا الدين ولم يهاجر, كمن هاجر منهم وترك جميع ما كان عليه من أمور الجاهلية وسكن مع الحاضرة: أنهم سواء, بل هذا من أعظم الكذب والافتراء. وقد بينا فضل من هاجر على من لم يهاجر فيما تقدم بما أغنى عن إعادته هنا.
وإنما قال المشايخ لمن سألهم منهم عن حكم من أسلم وتبين له الدين وكان متمكنا من إقامة دينه وإظهاره بين من لم يسلم من الأعراب الساكنين في البادية: أن الهجرة لا تجب عليه, بل هي مستحبة في حقه,
(١) أخرجه البخاري في"صحيحه": (٨/٦٤٨) , ومسلم: (٤/١٩٩٩) من حديث جابر بن عبد الله. وهو جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال عن عبد الله بن أبيّ: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" دعه لا يتحدث عن الناس أن محمدا يقتل أصحابه ".