للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بالد الشرك على من لا يقدر إضهار دينه أم مستحبة؟]

...

وأما المسألة السابعة: وهو قول السائل: بادية نجد شمالا أقصاهم عنزة ومن يليهم من بادية الشمال, وجنوبا إلى من المسئول أعلم بهم (١) : هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بلاد الشرك على من لا يقدر على إظهار دينه أم مستحبة؟ أم فيهم من هو واجبة عليه الهجرة من بين أظهرهم وآخرين مستحبة؟

والجواب أن نقول: تجب الهجرة على من كان مقيما بين أظهر الكفار, سواء كانوا حاضرة أو بادية إذا كان لا يقدر على إظهار دينه بينهم, إذا لم يكن من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

وأما من كان قادرا على التمكن من إظهار دينه ومع ذلك يأمن على نفسه من الفتنة فالهجرة في حقه مستحبة لا واجبة. ولكن أين من يقدر على ذلك؟


(١) يعني أن المسئول هو الشيخ ابن سحمان يعلم أقصى هذه القبائل الجنوبية لكونه _رحمه الله- من أهل تلك النواحي قبل استيطان والده نجدا.

<<  <   >  >>