للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجواب أن يقال: من مات من المهاجرين النازلين في بلاد المسلمين وله وارث كافر من أهل البادية أو الحاضرة فلا يحل له إرثه لأنه كافر, بنصّ الحديث, ومن كان وارثه مسلما وكان مسكنه في البادية أو في بلد من بلدان المسلمين, أو كان في بلد كفر أو في بادية ولايتها في يد كافر فلا مانع من إرثه, لأنه مسلم ورث مسلما, والله أعلم.

<<  <   >  >>