للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من خرج بغنمه وقت الربيع إلى المكان الذي هاجر منه، ونيته الرجوع]

...

فصل

المسألة الرابعة: قول السائل: من خرج في غنمه وقت الربيع ونيته الرجوع, ما الذي له؟ وما الذي عليه؟

الجواب: هذه المسألة قد ذكرنا جوابها في "إرشاد الطالب إلى أهم المطالب" أنه إذا خرج بعض من نزل في دار الهجرة إلى البادية لأجل غنمه ومن نيته الرجوع إلى مسكنه وداره التي هاجر إليها لا يقع عليه وعيد من تعرب بعد الهجرة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما العمال بالنيات, وإنما لكل امرئ مانوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه " (١) , وهذا الذي خرج إلى غنمه ليصلحها ويتعاهد أحوالها ثم يرجع إلى مهاجره, ليس من نيته التعرب بعد الهجرة, ولا رغبة عن الإسلام وأهله؛ فلا يدخل في الوعيد, إلى آخر ما ذكرناه فيه, والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه": (رقم١) , ومسلم: (٣/١٥١٥) .

<<  <   >  >>