للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم, فمن ترخص بها ليس عليه دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت من الفروع.

ومع من خالفه في النهي عنها الحق والصواب؛ فقد أخطأ لمخالفته ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو التابعين لهم بإحسان أو من بعدهم من الأئمة المهتدين.

فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخّص فيها بعض العلماء من غير دليل شرعي, وقصده في ذلك اتباع ما يهواه, لا ما يحبه الله ويرضاه فقد تزندق, لما في ذلك من المسائل التي جاءت الرخصة فيها عن الشارع _عليه الصلاة والسلام_ فالأخذ برخصة الله في ذلك هو الأحب إلى الله تعالى, كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب مناهيه " (١) أو كما قال.

وإن كان المراد بالترخص ما ظنه بعض الجهال من العوام أو من أفتاهم به من هؤلاء المتعالمين الجهال, الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام, وليس لهم اطلاع على كلام الأئمة الأعلام, وإنما يقولوون بأهوائهم أو يظنونه باستحسان عقولهم في العقائد في مسائل التكفير التي ذهب الخوارج وغيرهم من أهل البدع من التشديد فيها والتضييق والحرج وعدم التيسير والتسهيل, مما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة المهتدين من المكفرات التي تخرج من الملة.


(١) أخرجه أحمد في "المسند": (٢/١٠٨) عن ابن عمر.

<<  <   >  >>