أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي ". قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا, أو سنة. رواه البخاري (١) .
وكذلك ورد النهي عن الجهر بقراءة القرآن بين المصلين؛ لئلا يشوش عليهم صلاتهم. وقد كان من المعلوم أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال, وهي مشروعة فنهى عنها لأجل ذلك, فكيف الحال بمن فعل أمرا غير مشروع ولا مأذون فيه؟ فكان أجدر وأولى بان ينهى عن هذا الفعل المبتدع, الذي يحصل به قطع صلاة المصلين أو تشويش عليهم.
ثم إنه ليس هذا الأمر بأقل مما فعله بعض المتنطعين المتعمقين الغالين في الدين على عهد الصحابة _رضي الله عنهم_ من الاجتماع على التسبيح والتهليل والتكبير, الذي هو من أفضل الأعمال وأجل العبادة, لكن لما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يتعبد به أحد من الصحابة على هذا الوجه الذي فعلوه, أنكر ذلك عليهم أفاضل الصحابة _رضي الله عنهم_ كعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري, كما ذكر ذلك أهل العلم.
قال الدارمي: أخبرنا الحاكم بن المبارك, أنبأنا عمرو بن يحيى, قال سمعت أبي يحدث عن أبيه؛ قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد, فجاء أبو موسى الأشعري, فقال: أخرج أبوعبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس. فلما