للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن. وإن كان لم تقم به الحجة فأمره إلى الله تعالى.

وأما سبه ولعنه فلا يجوز سب الأموات مطلقا, كما في "صحيح البخاري" (١) عن عائشة _رضي الله عنها_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " إلا إن كان أحد من أئمة الكفر وقد اغترّ الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية. انتهى.

وأما قول السائل: هل كل تقوم به الحجة أم لا بد من إنسان يحسن إقامتها على من أقامها عليه؟ فالذي يظهر لي _والله أعلم_ أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها, وأما من لا يحسن إقامتها: كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه, ولا ما ذكره العلماء في ذلك, فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم, والله أعلم.

وأما قول السائل: في الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني " إلى آخر الحديث (٢) .

فأقول: الأمة المذكورة في الحديث هم أمة الدعوة, سواء كانوا يهودا أو نصراني أو عربا أو غيرهم من سائر الأعاجم, فمن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم


(١) (٣/٢٥٨) كتاب الجنائز _باب ما ينهى عن سب الأموات.
(٢) رواه مسلم: (١/١٣٤) عن أبي هريرة _رضي الله عنه-.

<<  <   >  >>