للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[محظورات الإحرام]

ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر؛ لقوله: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: من الآية١٩٦]

وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار، فإن انكسر ظفره جاز له إزالته، وكذلك لا يجوز تغطية رأسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: " لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "٢

فإن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس ٣

ولا يجوز له أن يلبس السراويل ٤ ولا يعقد عليه شيئا إلا


٢ أخرجه البخاري ١٢٦٨، ومسلم ١٢٠٦، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٣ "المغني"٥/١٣١،
٤ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ".=

<<  <   >  >>