وأما تحريم الإعانة على قتله بالإشارة أو الدلالة أو نحوها: فلما ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة قتله الحمار الوحشي، وهو غير محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: " هل منكم أحد أمر أو أشار إلية بشيء؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها " أخرجه البخاري ١٨٢١، ومسلم ١١٩٦،واللفظ له. ١ وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. وهذه تسمى فدية الأذى وهي مأخوذة من قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: من الآية١٩٦] وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، قال " فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع " أخرجه البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١. وفي لفظ لمسلم: "أو أنسك نسيكة".