٢ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق معا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المشهورة عند أصحابه، ومذهب الشافعي. لحديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف جدا. وعند أحمد رواية أخرى: أنه يحصل برمي جمرة العقبة، وهو قول عطاء ومالك، وأبي الثور، قال ابن قدامة:" وهو الصحيح إن شاء الله"،لحديث ابن عباس مرفوعا:" إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " رواه ابن ماجه. قلت: وهذا القول أقوى، إلا أنه يمنع من الجزم به قول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. ولو كان يحل بالرمي فقط، لقالت:"ولحله قبل أن يحلق". فالأحوط أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي والحلق". انظر:"المغني" ٥/٣٠٩،" المجموع" ٨/٢٢٩،"الشرح الممتع" ٧/٣٦٥.