للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ١؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا٢، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدنيا، ولكم في الآخرة". متفق عليه٣.


١ قال الشيخ في "القواعد والفروق، ص: ١٥٥": ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاثة استعمالات.
أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث.
والثاني: استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال.
والثالث: استعماله في لباس الحرب، وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور.
٢ وفي رواية النسائي: "صحافهما" والصَّحْفَة: إناء من آنية الطعام كالقصعة المبسوطة.
٣ رواه البخاري "٥٥٤/٩"، ومسلم "٢٠٦٧".

<<  <   >  >>