للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ]

٦- وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تتقدم عليها، فمنها:

٧- اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً١ بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٢، ٣. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبر


١ في "أ": "صلاة أحدكم"، ولم أجد هذا اللفظ.
٢ في "ب، ط" رواه البخاري ومسلم.
٣ أخرجه مسلم "٢٢٤" عن ابن عمر، ولفظه: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيرِ =

<<  <   >  >>