للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

٥٢٨- وَهِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ عَلَى اَلْآخَرِ.

٥٢٩- وَهِيَ١ قِسْمَانِ:

١- صَحِيحٌ، كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا


١ في "أ": "وهو".

<<  <   >  >>