للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ١

١٥٢- والمريض يعفى عنه حضور الجماعة٢.


١ وهم: المريض، والمسافر، والخائف. "نور البصائر، ص: ١٩".
٢ بَيَّن الشيخ أن المريض-إذا قدر على الصلاة قائمًا إذا كان وحده، وإن حضر الجماعة صلى جالسًا- أنه يحضر الجماعة، ويصلى جالسًا؛ لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح. "المختارات الجلية، ص: ٤٦".

<<  <   >  >>