للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]

١٣٩- وَأَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ عَنْ اَلنَّوَافِلِ اَلْمُطْلَقَةِ١:

١- مِنْ اَلْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ اَلشَّمْسُ قَيْدَ رمح٢.

٢- ومن صلاة العصر إلى الغروب.

٣- وَمِنْ قِيَامِ اَلشَّمْسِ فِي كَبِدِ اَلسَّمَاءِ إِلَى أن تزول.

والله أعلم.


١ رجَّح الشيخ: أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، كتحية المسجد، وكما لو صلى ثم دخل المسجد وهم يصلون في وقت نهي، ولذا قال هنا: النوافل المطلقة. "المختارات الجلبة، ص: ٣٧".
٢ رجَّح الشيخ: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر، كما هو صريح الحديث الذي في مسلم، وكصلاة العصر، فإن النهي فيها يتعلق بصلاتها لا بوقتها. "المختارات الجلية، ص: ٣٧".

<<  <   >  >>