للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ

٣٢- وَهُوَ:

١- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.

٢- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"،

٣- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا،

٤- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ،

٥- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا،

٦- ويديه إلى٢ المرفقين ثلاثًا٣،


١ أخرجه البخاري "٩/١"، ومسلم "١٩٠٧".
٢ في "ب، ط": "مع".
٣ قال الشيخ في "المختارات، ص: ١٤": "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى =

<<  <   >  >>