للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

[مدخل]

...

كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

٥٨١- اَلْعِدَّةُ تَرَبُّصُ مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا١ بموتٍ أَوْ طَلَاقٍ.

٥٨٢- فَالْمُفَارَقَةُ بِالْمَوْتِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ:

أَ- فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا وَضْعُهَا جَمِيعَ مَا فِي بَطْنِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [اَلطَّلَاقُ: ٤] .

وَهَذَا عَامٌّ فِي اَلْمُفَارَقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ.

بِ- وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ.

٥٨٣- وَيَلْزَمُ فِي مُدَّةِ٢ هَذِهِ اَلْعِدَّةُ أَنْ تُحِدَّ اَلْمَرْأَةُ:

أَ- بِأَنْ تَتْرُكَ اَلزِّينَةَ وَالطِّيبِ وَالْحُلِيَّ، والتحسين٣ بحناء ونحوه،

ب- وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا


١ بيَّن الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١١٠": أن الموطوءة بشبهة، والزانية، ونحوهن، لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرأ استبراء الإماء، بحيضة واحدة.
٢ ليست في: "ب، ط".
٣ في "ط": "التحسن".

<<  <   >  >>