للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها

١٢٣- تَبْطُلُ اَلصَّلَاةُ١:

١- بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شرطٍ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً (إذا لم يأتِ به) ٢، (وبترك واجب عمدًا) ٣،

٢- وبالكلام عمدًا٤،


١ قرر الشيخ، أن القول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، قول ضعيف، لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن كل مصلٍّ لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن صلاته صحيحة، وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب المتابعة، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادتها تسري إلى صلاة المأموم. "المختارات الجلية، ص: ٣٣".
٢ ليست في: "ب، ط".
٣ ليست في: "أ".
٤ قرر الشيخ، أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاة، سواء بَانَ حرفان أم لا، وسواء كان لحاجة أم لا؛ لأنه لم يرد فيه ما يدل على الإبطال، وقياسه على الكلام غير صحيح، ولحديث علي: "وإن كان في الصلاة تنحنح لي". كما بيّن الشيخ، أن الكلام بعد سلامه سهوًا لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة، وكذلك الكلام سهوًا أو جهلًا في صلبها؛ لحديث ذي اليدين، ومعاوية بن الحكم. "المختارات الجلية، ص: ٣٤".
وقال: تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو والجهل. "نور البصائر، ص: ١٧".

<<  <   >  >>