للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- وبالقهقهة،

٤- وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة١؛ لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ، وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها.

١٢٤- ويكره:

١- الالتفات في الصلاة؛

لأن٢ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري٣.

٢- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ،

٣- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ.

٤- وَتَشْبِيكُ أصابعه،

٥- وفرقعتها،


١ هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه: "القواعد والفروق، ص: ١٣٨".
٢ في "أ": "كما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات".
٣ أخرجه البخاري "٢٣٤/٢".

<<  <   >  >>