بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ
[اَلْإِيلَاءُ]
٥٧١- فَالْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ١ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
٥٧٢- فَإِذَا طَلَبَتْ اَلزَّوْجَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْوَطْءِ، أُمِرَ بِوَطْئِهَا، وَضُرِبَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:
فَإِنْ وَطِئَ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ،
وَإِنْ اِمْتَنَعَ أُلْزِمَ بِالطَّلَاقِ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [اَلْبَقَرَة: ٢٢٦، ٢٢٧] .
[الظهار]
٥٧٣- وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمي،
١ صحح الشيخ، أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق، وغير ذلك مما يعد حلفا؛ لعموم قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} . "المختارات الجلية، ص: ١٠٩".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute