للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ

[اَلْإِيلَاءُ]

٥٧١- فَالْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ١ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

٥٧٢- فَإِذَا طَلَبَتْ اَلزَّوْجَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْوَطْءِ، أُمِرَ بِوَطْئِهَا، وَضُرِبَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:

فَإِنْ وَطِئَ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ،

وَإِنْ اِمْتَنَعَ أُلْزِمَ بِالطَّلَاقِ؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [اَلْبَقَرَة: ٢٢٦، ٢٢٧] .

[الظهار]

٥٧٣- وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمي،


١ صحح الشيخ، أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق، وغير ذلك مما يعد حلفا؛ لعموم قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} . "المختارات الجلية، ص: ١٠٩".

<<  <   >  >>