للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

٥١٥- وهن قسمان:

أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ.

بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.

٥١٦- فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:

أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ١، وَهُنَّ:

١- اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ.

٢- وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.

٣- وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.

٤- وبناتهن.

٥- وبنات الإخوة.

٦، ٧- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.

ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.

ج- وأربع من الصهر٢، وهن:


١ قال الشيخ: فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات. "نور البصائر، ص: ٤٩".
٢ قرر الشيخ أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح. "المختارات الجلية، ص: ١٠٥".

<<  <   >  >>