للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفاجر كفؤًا لِلْعَفِيفَةِ١. وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء.

٥١٢- فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أخرجه أصحاب السنن إلا٢ النسائي٣.

٥١٣- ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا باسمها أو وصفها.

٥١٤- ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة٤ في (باب المحرمات في النكاح) ٥.


١ بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. "المختارات الجلية، ص: ١٠٤".
٢ في "أ": "والنسائي". وقد علق في "ب" بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها.
٣ أخرجه أحمد "٦٦/٦"، والدارمي "١٣٧/٢"، وأبو داود "٢٠٨٣"، والترمذي "١١٠٢"، وابن ماجه " ١٨٧٩"، وابن حبان "موارد ١٢٤٨"، والحاكم " ١٦٨/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
٤ في "ب، ط": وهن المذكورات.
٥ زيادة من: "ب، ط".

<<  <   >  >>