للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

[مدخل]

...

كِتَابُ الزَّكَاةِ

٢١٠- وهى واجبة على:

١- كل مسلمٍ.

٢- حُرٍّ.

٣- مَلَكَ نِصَابًا.

٢١١- ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا:

١- الخارج من الأرض.

٢- وما كان تابعًا للأصل، كَنَمَاء النصاب، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما.

٢١٢- ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع:

١- السائمة من بهيمة الأنعام.

٢- والخارج من الأرض.

٣- والأثمان.

٤- وعروض التجارة١.


١ قرر الشيخ أن إبدال النصاب بنصاب زكوي آخر لا يقطع الزكاة، ولا يمنعها، سواء كان جنسه أو من جنس آخر.
كما قرر الشيخ أنه يعتبر لوجوب الزكاة، بقاء المال إلى التمكن من =

<<  <   >  >>