للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حد القذف]

٦٣٥- ومن قذف بالزني مُحْصَنًا١، أَوْ شَهِدَ٢ عَلَيْهِ بِهِ، وَلَمْ تَكْمُلْ الشهادة: جلد ثمانين جلدة٣.


١ في "ب، ط": محصنا بالزنى.
٢ في "ط": وشهد.
٣ قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص١٩٩": أن حد القذف حق الله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف.

<<  <   >  >>