للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات]

[مدخل]

...

كِتَابُ اَلْقَضَاءِ وَالدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ وَأَنْوَاعِ اَلشَّهَادَاتِ

٦٥٧- واَلْقَضَاءُ لابد لِلنَّاسِ مِنْهُ، فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

٦٥٨- يَجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يَحْصُلُ فِيهِ اَلْكِفَايَةُ مِمَّنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَضَاءِ بِمَعْرِفَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ، وَتَطْبِيقِهَا عَلَى اَلْوَقَائِعِ اَلْجَارِيَةِ بَيْنَ اَلنَّاسِ.

٦٥٩- وَعَلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ اَلْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلَ فِي اَلصِّفَاتِ١ اَلْمُعْتَبَرَةِ فِي القاضي.

٦٦٠- وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلاً، وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَشْغَلْهُ عَمَّا هُوَ أَهُمْ مِنْهُ.

٦٦١- وَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" ٢.


١ في "ب، ط": بالصفات.
٢ أخرجه الترمذي "١٣٤١"، عن عبد الله بن عمرو، وسنده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص، والبيهقي "٢٥٢/١٠" من حديث ابن عباس، وحسن إسناده النووي في الأربعين، والحافظ في الفتح، والحديث المتفق عليه: "لكن اليمين على المدعى عليه" رواه البخاري "٢١٣/٨"، ومسلم "١٧١١".

<<  <   >  >>