للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٦٢- وقال: "إنما أقضي بنحو ما أسمع"١.

٦٦٣- فمن اِدَّعَى مَالاً وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ:

أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ،

ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ٢،

جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} اَلْبَقَرَة: ٢٨٢.

"وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح٣.


١ البخاري "١٥٧/١٣"، ومسلم "١٧١٣". قال الشيخ: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين، أو تبين له في مجلس حكمه. نور البصائر ص ٦١".
٢ قال الشيخ "في المختارات الجلية ص ١٢٧": رجح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيئ، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود ... وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل ...
٣ أخرجه مسلم "١٧١٢".

<<  <   >  >>