للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ

[اَلْوَكَالَةُ] :

٣٧٥- كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُوَكِّلُ فِي حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به.

٣٧٦- فهي عقد جائز١ من الطرفين.


١ بَيَّن الشيخ السعدي "في الإرشاد، ص: ١٤٥" بأن أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة:
١- عقود لازمة، وهي نوعان:
أحدهما: يلزم بمجرد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها.
وثانيهما: عقد لازم، ولكن جعل الشارع فيه خيار المجلس والشرط، كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار الشرط فيما قبضه =

<<  <   >  >>