للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٤- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ جارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ" رواه البخاري١.


= وتعجل"؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا محذور في هذا. كما قرر صحة الصلح عن حق الشفعة والخيار. "المختارات الجلية، ص: ٨٤، ٨٥".
١ أخرجه البخاري "١١/٥"، ومسلم "١٦٠٩". وقوله: "خشبه" جاءت في بعض روايات البخاري بالإفراد، والأكثر بالجمع، وقال ابن عبد البر: اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد؛ لأن المراد برواية الإفراد الجنس. "توضيح الأحكام: للبسام، ١٠٨/٤".

<<  <   >  >>