للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

٥٠٦- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:

أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها١.

ب- والأمة يجبرها سيدها.

٥٠٧- ولابد فيه من الولي٢؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة٣.


١ بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه ... "المختارات الجلية، ص: ١٠٣".
٢ قرر الشيخ "في المختارات الجلية، ص: ٤": أن الصواب المقطوع به، أن العدالة ليست شرطا في الولي، فيزوج الوليُ الفاسقُ مُوَلِّيَتَه.
٣ أخرجه أحمد "٣٩٤/٤"، والدارمي "١٣٧/٢"، وأبو داود "٢٠٨٥"، والترمذي "١١٠١"، وابن ماجه "١٨٨١"، وابن حبان "موارد ١٤٢٣"، والحاكم "١٧٠/٢" وصححه، وصححه البخاري وابن المديني ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم.

<<  <   >  >>