للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ،

٢- وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ١.

٣- وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.

٤- وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ، وَإِنْ نَزَلْنَ،

مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ.

٥١٧- وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:

١- قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم....} إِلَى آخِرِهَا٢ [اَلنِّسَاءِ: ٢٣، ٢٤] .

٢- وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَو مِنَ الوِلادَةِ" ٣ مُتَّفَق عَلَيْهِ٤.

٥١٨- وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ:

١- فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" متفق عليه٥.

٢- مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] .


١ في "ب، ط": "بهن".
٢ في "ط": "آخرهما".
٣ في "ب، ط": "من الولادة أو من النسب".
٤ أخرجه البخاري "٢٥٣/٥، ١٣٩/٩"، ومسلم "١٤٤٤"، و "١٤٤٧".
٥ أخرجه البخاري "١٦٠/٩"، ومسلم "١٤٠٨".

<<  <   >  >>