٥٧٥- ولا تَحْرُمُ الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى آخر الآيات [المجادلة: ٣، ٤] .
١- فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
٢- فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين.
٣- فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا.
٥٧٦- وسواءً كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتًا بوقت كرمضان ونحوه.