للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.

٥٧٤- فهو منكر وزور.

٥٧٥- ولا تَحْرُمُ الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى آخر الآيات [المجادلة: ٣، ٤] .

١- فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.

٢- فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين.

٣- فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا.

٥٧٦- وسواءً كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتًا بوقت كرمضان ونحوه.

٥٧٧- وَأَمَّا تَحْرِيمُ اَلْمَمْلُوكَةِ وَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهَا فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ١؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} إِلَى أَنْ ذَكَرَ اَللَّهُ كَفَّارَةَ اَلْيَمِينِ فِي هذه الأمور [المائدة: ٨٧- ٨٩] .


١ وكذلك الأمر إذا ظاهرت المرأة من زوجها، كما صححه الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١٠٩".

<<  <   >  >>