للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} [البقرة: ٢٢٨] .

٥٦٧- والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.

٥٦٨- وَالْمَشْرُوعُ إِعْلَانُ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ١، وَالْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] .

٥٦٩- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ٢.

٥٧٠- وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" رواه ابن ماجه٣.


١ قرر الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١٠٩": أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة.
٢- أخرجه أبو داود "٢١٩٤"، والترمذي "١١٨٤"، وقال: حسن غريب، وابن ماجه "٢٠٣٩"، والدارقطني "٥٠"، والحاكم "١٩٧/٢" وصححه، وحسنه الألباني "الإرواء ١٨٢٦".
٣ أخرجه ابن ماجه "٢٠٤٥"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٥٦/٢"، والدارقطني "٤٩٧"، والحاكم "١٩٨/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وحسنه النووي والحافظ.

<<  <   >  >>