للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٦٤- فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح ويطأها؛

لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠] .

٥٦٥- ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل:

١- هذه إحداها.

٢- وإذا طلق قبل الدخول؛

لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .

[الأحزاب: ٤٩] .

٣- وإذا كان في نكاح فاسد.

٤- وَإِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ١.

٥٦٦- وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فهو رجعي، يملك الزوج رجعة


= رجعة صحيحة، ونصر هذا القول بوجوه كثيرة جدًّا، ومن وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا القول، وكذلك رجَّح أن يمين الطلاق كسائر الأيمان تدخلها الكفارة، والاعتبار على هذا القول.
كما قرر الشيخ أن طلاق السكران لا يقع، كما لا تقع عقوده وإقراره.
١ بيَّن الشيخ، أن الفراق يصير بائنا في ست صور، فذكر هذه الأربعة، وزاد: إذا مات الزوج، وإذا فسخت منه لموجب. "نور البصائر، ص: ٥٣".

<<  <   >  >>