للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- وأن يجلس فيها١ مقعيًا كإقعاء الكلب٢،

٧- وأن يستقبل ما يلهيه،

٨- أو يدخل فيها٣ وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه٤؛

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" متفق عليه ٥.

٩- وَنَهَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يفترش الرجل ذراعيه في السجود٦.


١ زيادة من: "ب، ط".
٢ الإقعاء له تفسيران: الأول إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض، وهذا مكروه عند عامة الفقهاء، وعند المالكية حرام، لكن لا تبطل به الصلاة.
والثاني: أن يضع ألْيَتَيهِ على عقبيه، ويضع يديه على الأرض، وهو مكروه عند الجمهور، ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة، للحديث في صحيح مسلم، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال العَبَادِلة: كانوا يفعلونه. "الموسوعة الفقهية الكويتية ٨٨/٦".
٣ ليست في: "ب".
٤ ليست في: "ب، ط".
٥ بل رواه مسلم "٥٦٠" وغيره. دون البخاري.
٦ أخرجه البخاري "٣٠١/٢"، ومسلم "٤٩٣".

<<  <   >  >>