للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥٠- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا (إِلَى اَلصَّلَاةِ) ١ وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا". متفق عليه٢.

١٥١- وفي الترمذي: "إذا أتي أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ، فيلصنع كما يصنع الإمام٣".


= الشيخ أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة، لا واجب تبطل بتركه الصلاة، وأما إدارة النبي ابن عباس فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه لم ينهَ عنه. "المختارات، ص: ٤٥".
١ ليست في "أ".
٢ أخرجه البخاري "٣٩٠/٢"، ومسلم "٦٠٢". وقد قرر الشيخ أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها.
"المختارات الجلية، ص: ٣٩".
٣ رواه الترمذي "٥٩١"، وقال: "هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده، إلا ما روي من هذا الوجه"، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وقد عنعن.

<<  <   >  >>