للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَجُلُ الرجلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ" رواه مسلم١.

١٤٧- وينبغي:

١- أن يتقدم الإمام.

٢- وأن يتراص المأمومون.

٣- وَيُكْمِلُونَ٢ اَلْأَوَّلَ بِالْأَوَّلِ.

١٤٨- وَمَنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً٣ خَلْفَ اَلصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ.

١٤٩- وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. متفق عليه٤.


= صحيحة بنفسه، فصلاته بغيره كذلك، وعلى هذا جرى الصدر الأول، حتى إن بعض الأئمة كشيخ الإسلام وغيره يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفساق والصلاة منفردا من طريق أهل البدع والرفض، والقول بذلك ذريعة إلى التخلف عن الجماعة فالحق الذي لا ريب فيه أن الصلاة كالجهاد تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد أطال الشيخ النفس في هذه المسألة فانظرها في "المختارات الجلية، ص: ٤٢".
١ مسلم "٦٧٣".
٢ في "ط": "ويكملوا الصف".
٣ في "ب، ط": "ركعة وهو فذ".
٤ أخرجه البخاري "١٩٢/٣"، "١١٦/١١"، ومسلم "٧٦٣"، وقد قرر =

<<  <   >  >>