للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُون"١ رَوَاهُ أبو داود٢، وأصله في الصحيحين٣.

١٤٦- وقال: "يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا٤ أو سنًّا ٥،


١ في "أ، ب": أجمعين، وهي كذلك عند ابن ماجه، وفي أكثر المصادر بالرفع.
٢ رواه أبو داود "٦٠٣". وقد قرر الشيخ: صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى بما يقدر عليه، سواء كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان بمثله، أو بغير مثله. "المختارات، ص: ٤٢".
٣ البخاري "١٧٣/٢"، ومسلم "٤١١".
٤ ليست في: "ب، ط".
٥ قرر الشيخ: أن الأتقى والأورع مُقَدَّم على الأشرف صاحب النسب، بل ومقدم على السن، وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات.
كما قرَّرَ: أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في أئمة الجور: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم"؛ ولأن صلاة الفاسق =

<<  <   >  >>