للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥٣- وَإِذَا كَانَ اَلْقِيَامُ يُزِيدُ مَرَضَهُ، صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جنبٍ؛

لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صلِّ قائمًا، فإن لهم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري١.

١٥٤- وإن شقَّ عليه فعل كل من صلاةٍ في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، في وقت إحداهما.


١ رواه البخاري "٥٨٧/٢" وقد بَيَّن الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٤٦ ": أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة المريض إلا هذا الحديث، وأما صلاته بطرفه أو بقلبه فإنه لم يثبت، ومفهوم هذا الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وقد قرر الشيخ في كتابه "نور البصائر، ص: ١٩": أنه إن لم يستطع على جنبه صَلَّى مستلقيًا، ويومي بالركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه.

<<  <   >  >>