للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَتَسَرَّى١، وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ زِيَادَةِ مهرٍِ أَوْ نفقةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.

٢- وَمِنْهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ، كَنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ، وَالتَّحْلِيلِ والشِّغَار.

ورخَّص اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلْمُتْعَةِ أَوَّلًا٣، ثُمَّ حَرَّمَهَا٤.

وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ٥.

وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَهُ٦ مُوَلِّيَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا٧.

وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.


١ التَّسَرِّي: اتخاذ السُّرِّية، وهي الأمة التي يجامعها سيدها سرا.
٢ أخرجه البخاري "٤١٧/٩"، ومسلم "١٤١٨".
٣ ليست في: "ب، ط".
٤ مسلم "١٤٠٥".
٥ أخرجه أحمد "٤٤٨/١، ٤٥٠"، والدارمي "١٥٨/١"، والترمذي "١٢٢٠" وصححه، والنسائي "١٤٩/٦".
٦ في "ب": "يزوج".
٧ أخرجه البخاري "١٦٢/٩"، ومسلم "١٤١٥".

<<  <   >  >>